السيد عبد الأعلى السبزواري
336
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 2 ) : كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه [ 1 ] وإن كان غنيّا وكانت واجبة عليه لو انفرد ، وكذا لو كان عيالا لشخص ثمَّ صار وقت الخطاب عيالا لغيره [ 2 ] ، ولا فرق في السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصيانا أو نسيانا [ 3 ] ، لكن الأحوط الإخراج عن
--> ( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 6 .